( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح
عليه ( 1 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . وأما
إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
يكفي المسح بها أو عليها ( 2 ) .
شرح
حكم الشعر على محل المسح :
( 1 ) لأنه من توابع الوجه واليدين وأنه مقتضى السكوت عنه
في الأخبار البيانية حيث إن الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم يثبت
عليها شعر إلا نادرا ، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعا عن
صحة التيمم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه .
نعم : لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما
كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح
لأنه حائل بين الماسح والممسوح .
وأما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من ايقاع المسح
عليه كالبشرة .
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح :
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاتفاق في