تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 1 ) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 2 ) .
شرح
حكم الشعر على محل المسح : ( 1 ) لأنه من توابع الوجه واليدين وأنه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانية حيث إن الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم يثبت عليها شعر إلا نادرا ، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعا عن صحة التيمم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه . نعم : لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح لأنه حائل بين الماسح والممسوح . وأما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من ايقاع المسح عليه كالبشرة . حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح : ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاتفاق في