تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه ( 1 ) .
شرح
هذا بخلاف الغسل أو الوضوء لأن اللازم فيهما غسل البشرة ولا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه بل لو كان بيد النائب يصدق أيضا أن المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل إلا في مسح الرأس والرجلين فإنه إنما يتقوم بيد المنوب عنه نفسه كالضرب والمسح في التيمم . إذا لم يمكن الضرب بيده : ( 1 ) لما تقدم من أن قوله ( ع ) " لا تدعي الصلاة بحال " ( 1 ) حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتها وهو يوجب اختصاصها بحال الاختيار . وحيث إن العاجز مكلف بالصلاة ولا صلاة إلا بطهور وهو غير متمكن من الماء يتعين عليه الصلاة بالتراب . وحيث إن المقدار المتمكن منه للعاجز من التيمم وقوع المسح على وجهه ويديه بالتراب من دون تمكنه من ضرب يديه على الأرض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض ويمسح بهما وجه العاجز ويديه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .