تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 5 ) إذا خالف الترتيب بطل ( 1 ) وإن كان لجهل أو نسيان .
شرح
ولا أقل من أنه متعارف عادة لو لم يمكن غالبيا وقد أمر الإمام ( ع ) في مثله بالتيمم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير ونحوه . ثم لو لم تتم دلالة الأخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومقدماتها من الوضوء والغسل والتيمم . فإنه يوجب اختصاص تلك الأجزاء والشرائط بحال الاختيار لأنه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك والشرائط والأجزاء مأمور بالصلاة وحيث إنها مشروطة بالطهور فلا بد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم : لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة وليس هذا من جهة التخصيص بل لأنه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة وفي المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة . ( 1 ) لأنه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5