تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء .وإن كانت زائدة فلا يجب لأن الواجب غسل اليد لا الشئ الزائد عليها ، وإذا لم يعلم الأصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلمية . وفي المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء فإن كانت أصلية يجب مسحها لما دل على وجوب مسح اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، وإن كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد . وعند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلمية . وإذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمم والوضوء فإن الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هو ما دل على وجوب غسل ما دون المرفق إلى أطراف الأصابع . وفي بعض الأخبار أنه ( ع ) لم يدع شيئا إلا وغسله ( 1 ) ، ومقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لأنه شئ دون المرفق . وأما في التيمم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى أطراف الأصابع وإنما دل الدليل على وجوب مسح الكف واليد الزائدة ليست بكف حتى يجب مسحها وإنما هي شئ زائد لا وجه لمسحها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 166 | السيد الخوئي