تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ( 1 ) وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء ( 2 ) .
شرح
العقيلة في الاستيعاب فإن ما بين الأصابع في كل من الماسح والممسوح - لا يقع ماسحا ولا ممسوحا ، ومعه يحكم بصحة التيمم فإنه لا يعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما مر - بل اللازم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدم بيانه . إذا كان في المحل لحم زائد : ( 1 ) لأنه من توابع اليد أو الوجه عرفا ، ونظيره الإصبع الزائدة في بعض الأيدي فإنه يجب مسحه لكونه معدودا من توابع اليد . ( 2 ) ذكر في بحث الوضوء أنه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفيه غسل اليد الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما . والوجه فيما أفاده : إن اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بد من غسلها لكونها من توابع اليد ، وما دون المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله في الوضوء . وإن كانت فوقه فإن كانت أصلية بأن تكون كالأخرى موردا