( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب
مسحه أيضا ( 1 ) وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر
في الوضوء ( 2 ) .
شرح
العقيلة في الاستيعاب فإن ما بين الأصابع في كل من الماسح والممسوح -
لا يقع ماسحا ولا ممسوحا ، ومعه يحكم بصحة التيمم فإنه لا يعتبر
أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما
مر - بل اللازم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدم بيانه .
إذا كان في المحل لحم زائد :
( 1 ) لأنه من توابع اليد أو الوجه عرفا ، ونظيره الإصبع الزائدة
في بعض الأيدي فإنه يجب مسحه لكونه معدودا من توابع اليد .
( 2 ) ذكر في بحث الوضوء أنه إن كانت له يد زائدة دون المرفق
وجب غسلها كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب
غسلها ويكفيه غسل اليد الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية
وجب غسلهما .
والوجه فيما أفاده : إن اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بد
من غسلها لكونها من توابع اليد ، وما دون المرفق إلى الأصابع
لا بد من غسله في الوضوء .
وإن كانت فوقه فإن كانت أصلية بأن تكون كالأخرى موردا