تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسحهما أيضا ( 1 ) .
شرح
اعتبار مسح الجبهة والجبينين : ( 1 ) اختلفت كلمات الفقهاء وتعبيراتهم عن المحل الممسوح من الوجه . فالمشهور عبروا بوجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى . وعن السيدين وكثير من القدماء التعبير بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف . وعن جامع المقاصد وغيره التعبير بمسح الجبهة والجبينين . وعن بعضهم التعبير بمسح الجبهة والجبينين والحاجبين . وعن علي بن بابويه التعبير : بمسح الوجه وظاهره إرادة الاستيعاب . هذا والظاهر أن المسألة ذات قولين : " أحدهما " : اعتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف . و " ثانيهما " : اعتبار مسح الوجه بتمامه كما لعله الذي أشار إليه المحقق في شرائعه فإنه بعد ما ذكر الوجه الأول أشار إلى الثاني فقط بقوله : قيل باستيعاب مسح الوجه . والوجوه الآخر متحدة وإنما الاختلاف في التعبير . وكيف كان : فالمتبع هو الأخبار الواردة في المقام وهنا عناوين أربعة ( الوجه والجبهة والجبينان والجبين ) : أما الوجه فهو واقع في