شرح
ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة " ( 1 ) .
نعم : ورد ذلك في صحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( ع )
الواردة في قضية عمار بن ياسر وقد اشتملت على عنوان الجبينين
- على نسخة - ، وورد لفظ الجبينين في الفقه الرضوي على ما في
جامع الأحاديث دون المستدرك .
وأما الجبين : فقد ورد في صحيحة زرارة ( 3 ) المتقدمة عن طريق
الكافي وما رواها الصدوق على نسخة وما رواه ابن إدريس ( 4 ) في
آخر السرائر أيضا ، ولم يثبت أن الوارد في رواية زرارة أيهما
هذا ما ورد في الأخبار ، وأما ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح
الوجه بتمامه فهو مقطوع الخلاف بوجهين :
" أحدهما " : صحيحة زرارة في تفسير قوله تعالى " وامسحوا
برؤوسكم " ( 5 ) حيث صرحت بأن المسح ليس كالغسل ليجب في
تمام الوجه حيث قال : أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال " بوجوهكم "
أي : ولم يقل " وجوهكم " والباء للتبعيض كما هو الحال في قوله
تعالى " وامسحوا برؤوسكم " . إذن نستفيد من هذه الصحيحة أن
المسح لا يجب في جميع الوجه .
" ثانيهما " إن الأخبار المتقدمة المشتملة على الجبينين أو الجبين
أخبار معتبرة ومن المستهجن جدا أن يعبر الإمام ( ع ) عن تمام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8 .
( 3 ) تقدمت في الباب 11 ، الحديث 3 و 9 .
( 4 ) تقدمت في الباب 11 ، الحديث 3 و 9 .
( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1 .