تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة " ( 1 ) . نعم : ورد ذلك في صحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( ع ) الواردة في قضية عمار بن ياسر وقد اشتملت على عنوان الجبينين - على نسخة - ، وورد لفظ الجبينين في الفقه الرضوي على ما في جامع الأحاديث دون المستدرك . وأما الجبين : فقد ورد في صحيحة زرارة ( 3 ) المتقدمة عن طريق الكافي وما رواها الصدوق على نسخة وما رواه ابن إدريس ( 4 ) في آخر السرائر أيضا ، ولم يثبت أن الوارد في رواية زرارة أيهما هذا ما ورد في الأخبار ، وأما ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح الوجه بتمامه فهو مقطوع الخلاف بوجهين : " أحدهما " : صحيحة زرارة في تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " ( 5 ) حيث صرحت بأن المسح ليس كالغسل ليجب في تمام الوجه حيث قال : أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال " بوجوهكم " أي : ولم يقل " وجوهكم " والباء للتبعيض كما هو الحال في قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " . إذن نستفيد من هذه الصحيحة أن المسح لا يجب في جميع الوجه . " ثانيهما " إن الأخبار المتقدمة المشتملة على الجبينين أو الجبين أخبار معتبرة ومن المستهجن جدا أن يعبر الإمام ( ع ) عن تمام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8 . ( 3 ) تقدمت في الباب 11 ، الحديث 3 و 9 . ( 4 ) تقدمت في الباب 11 ، الحديث 3 و 9 . ( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 135 | السيد الخوئي