تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 1 ) .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى الطرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط
شرح
بالتيمم بالضرب أو يضرب اليدين أو بكليهما لكونه أقطع ذا يد واحدة فمقتضى ما دل على اعتبار الضرب في التيمم أو كونه باليدين أن غير المتمكن منه ليس مأمورا بالصلاة لا طلاق ما دل على اعتبار ذلك في التيمم ، ولما كان غير المتمكن ليس بقادر على التيمم والطهور فهو غير مكلف بالصلاة . إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع والصحيحة يشمل المقام لأنه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب الصلاة بالتيمم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الأقطع . وبهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلا عن الضرب ، وبوضع إحداهما وضرب الأخرى بدلا عن الضرب باليدين ، وباليد الواحدة عن الاثنتين كما في الأقطع عند التمكن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهما ، وكذا في غير المقام مما يمر عليك . ( 1 ) لما يأتي من عدم الدليل على اعتبار الطهارة في الكف أصلا . وعلى تقدير القول باعتبارها فإن غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختبار لا مطلقا . لا تكون نجاسة الباطن عذرا يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفين .