تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
" فصل : في التيمم " ويسوغه العجز عن استعمال الماء . وهو يتحقق بأمور :
شرح
" فصل : في التيمم " لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمم في الشريعة المقدسة ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلت عليه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . وإن كنتم جنبا فاطهروا . . . وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) . فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلت على وجوب التيمم على من لم يجد ماءا ، والوجدان في اللغة بمعنى الادراك والإصابة والظفر . إلا أن المراد به في الآية المباركة ليس هو عدم الادراك والإصابة حقيقة وعقلا بل أعم منه ومن العجز عن استعماله شرعا كما لو كان الماء الموجود مغصوبا . ويدل عليه قوله تعالى " إذا قمتم . . . فاغسلوا وجوهكم . . . " فإن الأمر بغسل الوجه لا يمكن إلا مع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا .
هامش
( 1 ) المائدة - 6 .