تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( الثاني ) : للطواف ( 1 ) سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا .
شرح
من دون اقترانها بالمرخص بل صرحت بعضها بالوجوب إلا أن الصحيح عدم وجوبه وذلك لأمرين : " أحدهما : إنه لو كان واجبا لذاع واشتهر وجوبها لكثرة الابتلاء به في المكلفين لكثرة الحاج ، كيف ؟ وقد نقل الاجماع على استحباب وعدم وجوبه . و " ثانيهما " : إنه لو وجب الغسل للاحرام لكان وجوبه شرطيا لا محالة لعدم احتمال كونه واجبا نفسيا كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الاحرام ؟ وقد دلت الصحيحة ( 1 ) على أن من اغتسل للاحرام فنام ثم أراد الاحرام لا تجب عليه إعادة غسله . وهي وإن كانت معارضة بما دل ( 2 ) على لزوم إعادة الغسل حينئذ إلا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب . إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الاحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي ( 1 ) وهو الزيارة لأن زيادة البيت طوافه وقد ورد في موثقة سماعة ( 3 ) الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها : " وغسل الزيارة واجب "
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 9 باب 10 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 2 ) راجع نفس الباب المتقدم ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 343 | السيد الخوئي