تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة ( 1 ) في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها
شرح
استحباب الغسل مقارنا لدخول تلك المواضع إلا أنه ورد في بعض آخر : " ويوم تدخل البيت " ( 1 ) وغسل " دخول الكعبة ودخول المدينة " ( 2 ) وهي تقتضي جواز الغسل أول اليوم للدخول في آخره لأن المستحبات لا يجري فيها قانون الاطلاق والتقييد فتحمل المقيدات على صورة ترك الغسل إلى زمان الدخول . بل يجوز أن يغتسل في اليوم للدخول في الليل لأن الأخبار وإن اشتملت على اليوم إلا أنه محمول على الغلبة إذ قد يكون الدخول في الليل وهو ظاهر . نعم : يشترط أن لا يفصل بين الغسل والدخول شئ من الأحداث والنواقض لأنها ليست من الأغسال الزمانية وإنما هي أغسال فعلية - كما تقدم بيانه - فلا بد أن يقع الفعل في غسل ، وهذا لا يتحقق فيما إذا تخلل بينهما شئ من النواقض . ( 1 ) لصحيحة زرارة ( 3 ) الدالة على أنه إذا اجتمعت عليك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 و 6 و 7 وغيرها . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 340 | السيد الخوئي