تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( فصل : في الأغسال الفعلية ) وقد مر أنها قسمان : ( القسم الأول ) : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : ( أحدها ) : للاحرام ( 1 ) وعن بعض العلماء وجوبه .
شرح
( فصل : في الأغسال الفعلية ) ( 1 ) لا شبهة في مشروعية الغسل للاحرام وذلك لورود الأمر به في جملة من الأخبار ففي موثقة سماعة " وغسل المحرم واجب " ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : " ويوم تحريم ( 2 ) وصحيحة ابن سنان : " وغسل الاحرام " ( 3 ) إلى غيرها من الرويات وإنما الكلام في أنه واجب أو مستحب . ذهب بعضهم إلى وجوبه ويؤيده اشتمال الأخبار على الأمر به
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبوب الأغسال المسنونة ح 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 و 8 و 10 و 11 و 12