تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
المشاهد المشرفة ( 1 ) للأئمة عليهم السلام . ووقتها قبل الدخول عند إرادته ( 2 ) ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ( 3 ) كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره ( 4 )
شرح
ضعيفة بالقاسم بن عروة وإن كان عبد الحميد الواقع في سندها موثقا بقرينة رواية القاسم بن عروة عنه وروايته عن محمد بن مسلم ، فالاستدلال بها يبتني على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به . ( 1 ) ولعله لأنها من بيوت النبي صلى الله عليه وآله كما في بعض الأدعية : " اللهم إني وقفت بباب من أبواب بيوت نبيك " . و ( فيه ) : إنها لو ثبت كونها بيت النبي صلى الله عليه وآله فلم يدلنا دليل على استحباب الغسل الدخول في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وإنما وردت الرواية بالغسل للدخول في مسجده صلى الله عليه وآله وقد عرفت ضعفها . ( 2 ) إذ لو كان وقتها بعد الدخول فيها لم يصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الكعبة أو غيرهما . ( 3 ) الأخبار الواردة إنما دلت على استحباب الغسل عند الدخول فيها ولا دليل على استحبابه لمن دخلها للكون فيها . ( 4 ) مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار من قوله " وحين تدخل " ( 1 ) وقوله " وإذا دخلت " ( 2 ) و " عند دخول مكة والمدينة " ( 3 ) :
هامش
( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المستحبة ح 10 .