( الثامن ) : يوم المباهلة ( 1 ) وهو الرابع والعشرون
من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل : إنه يوم الحادي
والعشرون وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنه
السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام
لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب وقد استدل عليه بما عن إقبال
السيد ابن طاووس بسنده إلى ابن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد
القمي رفعه قال : " إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا
واغتسل والبس أنظف ثيابك ( 1 ) .
ويدفعه : أن الرواية ضعيفة السند لعدم معلومية حال اسناد ابن
أبي قرة إلى علي بن محمد القمي ولكونها مرفوعة .
وبرواية الشيخ في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي
إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال : يوم المباهلة يوم الرابع
والعشرين من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ، ثم قال :
وتقول وأنت على غسل . . ( 2 ) " .
وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بهما على استحباب الغسل
حينئذ اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن وهو مما لا نقول به .
واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " . . .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 1 باب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2 .