تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( الحادي عشر ) : يوم النيروز ( 1 ) . ( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول ( 2 ) . ( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة ( 3 ) . ( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة - على
شرح
الغسل في كل عيد لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأول لأنه أيضا عيد المسلمين إلا أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه . ( 1 ) في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) في اليوم النيروز قال : " إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ( 1 ) " وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن ولا نقول به . ( 2 ) لم يرد في ذلك رواية ( 2 ) ولعل الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد ، ( وفيه ) : ما تقدم من أن مستنده خبر عامي - على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ . ( 3 ) وهذا كسابقة مما لا مستند له .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 24 من باب الأغسال المسنونة ح 1 ، ( 2 ) راجع المستدرك : ج 2 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .
كتاب الطهارة — صفحة 331 | السيد الخوئي