تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ويوم السابع والعشرين منه ( 1 ) وهو يوم المبعث . ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس لا بقصد الورود .
شرح
وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ( 1 ) . إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاستدلال به على الاستحباب : إما دعوى الشهرة وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الاجماع وذلك لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) فضلا عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف لأنه غير دعوى الاجماع . وأما الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبرا أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه . وأما ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ولعلها رواية نبوية ضعيفة . ( 1 ) والأمر فيه كغسل نصفه وأوله وآخره حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه نعم ادعي عدم الخلاف فيه بل عن الغنية : الاجماع عليه ، ويظهر من العلامة والصيمري نسبته إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ، وقد رواها الراوندي في كتابه النوادر وروى في لب اللباب مضمونها ولكن الاشكال في سندهما أيضا المستدرك ج 1 باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 و 2 .