ويوم السابع والعشرين منه ( 1 ) وهو يوم المبعث .
ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي
استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس لا بقصد الورود .
شرح
وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من أدرك شهر رجب
فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ( 1 ) .
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح لاستدلال به على الاستحباب :
إما دعوى الشهرة وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال
بهما حتى لو كان المدعى هو الاجماع وذلك لعدم كونه اجماعا تعبديا
كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) فضلا عما لو كانت الدعوى عدم
الخلاف لأنه غير دعوى الاجماع .
وأما الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها
معتبرا أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه .
وأما ما رواه ابن طاووس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة
الحال من حيث السند ولعلها رواية نبوية ضعيفة .
( 1 ) والأمر فيه كغسل نصفه وأوله وآخره حيث لم ترد رواية
معتبرة تدل على استحبابه نعم ادعي عدم الخلاف فيه بل عن
الغنية : الاجماع عليه ، ويظهر من العلامة والصيمري نسبته إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ،
وقد رواها الراوندي في كتابه النوادر وروى في لب اللباب مضمونها
ولكن الاشكال في سندهما أيضا المستدرك ج 1 باب 16 من أبواب
الأغسال المسنونة ح 1 و 2 .