تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( التاسع ) : يوم النصف من شعبان ( 1 ) . ( العاشر ) : يوم المولود : وهو السابع عشر من ربيع الأول ( 2 ) .
شرح
وغسل المباهلة واجب ( 1 ) " وهي وإن كانت موثقة بحسب السند إلا أنها أجنبية عن المدعى لأنها إنما تدل على أن لنفس المباهلة غسلا ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة ، وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها . إذن لا دليل على استحباب الغسل ليوم المباهلة . ثم إن في كون المباهلة أي يوم ؟ خلاف بينهم ( قدهم ) ، وإنما ورد كونها اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها . ( 1 ) وقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم ( 2 ) . ولكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد وهو مهمل والظاهر أنه الحسن بن أحمد لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين إلا أنه مجهول الحال أيضا . ولا يخفي أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف ، والماتن متعرض لغسل يوم النصف . ( 2 ) لم ترد في ذلك رواية بالخصوص نعم بناءا على استحباب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .