تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ما قيل ( 1 ) بل في كل زمان شريف ( 2 ) على ما قاله بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) أي زائدا على غسل الجمعة الذي تقدم فيه الكلام في جواز تقديمه ليلة الجمعة وعدم جوازه . ( 2 ) استدل على ذلك بقوله تعالى " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 2 ) " ولا اشكال في أن الغسل تطهر . و ( وفيه ) : أن الغسل عبادة والعبادات توقيفية يحتاج فيها إلى دلالة الدليل ولم يدلنا دليل على أن الغسل في كل زمان شريف أو في كل زمان أراده المكلف فهو عبادة وتطهر . وإن قلنا أن الطهارة هي نفس الأفعال بالاعتبار الشرعي لا أنها مسببة عنها ، نعم ثبت هذا الاعتبار في الوضوء ولم يثبت في الغسل في كل زمان . واستدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ( ع ) من أنه دخل عليه فراتكم في كل يوم ؟ قال : لا ، قال : في كل أسبوع ؟ قال : لا ، قال : في كل شهر ؟ قال : لا ، قال : في كل سنة ؟ قال : لا ، قال ( عليه السلام ) : أنت محروم من كل خير ( 2 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 : 222 . ( 2 ) المستدرك : ج 1 باب 22 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 . وهذه الرواية من جهة محمد بن الحسن لا اشكال فيه فإنه من مشايخ ابن قولويه ( قدس سره ) ويبقى الاشكال من جهة أبيه الحسن بن علي .