أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء
بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ
في التستر وأن يقول عند إرادته : " اللهم إيمانا بك
وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك " ، ثم يقول : " بسم
الله " ويغتسل ويقول بعد الغسل : " اللهم اجعله كفارة
لذنوبي وطهورا لديني اللهم أذهب عني الدنس " والأولى
إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد
الورود لاختصاص النص بالفطر .
شرح
إلى الزوال أو ينتهي وقته بانتهاء الصلاة ؟ .
ذهب إلى كل واحد قائل ، وقد استدل للأخير بموثقة عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم
العيد حتى يصلي ؟ قال : " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " ( 1 ) .
و ( فيه ) : إنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت
قد مضى صحت صلاته وجازت ، ولا دلالة فيها على أنه لا يعيد غسله .
على أن الرواية لا بد من حملها على استحباب كون الغسل قبل
الصلاة لا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة لأن أخباره مطلقة تعم
من يصلي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضيا
بانتهاء الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من الأغسال المسنونة ح 3 .