تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( الخامس ) : غسل يوم عرفة ( 1 ) وهو أيضا ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان
( السادس ) : غسل أيام من رجب ( 2 ) وهي أوله ووسطه وآخره .
شرح
( 1 ) وقد استفاضت الأخبار به ومنها الصحيحتان ( 1 ) المتقدمتان وغيرهما من الأخبار ومقتضى اطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من يوم عرفة وثبوته في كل جزء من أجزائه . لكن المنسوب إلى والد الصدوق - علي بن بابويه ( قده ) - اختصاصه بما قبل زوال الشمس ، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ورد فيها " الغسل من الجنابة . . . ويوم عرفة عند زوال الشمس . . . " ( 2 ) . إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها على اطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام . ( 2 ) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خاف وعن بعضهم : أن الشهرة في كادت تكون اجماعا بين الأصحاب ، وعن العلامة والصيمري أن به رواية أيضا ، وعن ابن طاووس في الاقبال
هامش
( 1 ) وهما الصحيحتان لمحمد بن مسلم وغيرهما من أخبار الباب . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 .
كتاب الطهارة — صفحة 325 | السيد الخوئي