( الخامس ) : غسل يوم عرفة ( 1 ) وهو أيضا ممتد
إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين
من كان في عرفات أو سائر البلدان
( السادس ) : غسل أيام من رجب ( 2 ) وهي أوله
ووسطه وآخره .
شرح
( 1 ) وقد استفاضت الأخبار به ومنها الصحيحتان ( 1 ) المتقدمتان
وغيرهما من الأخبار ومقتضى اطلاقها عدم اختصاصه بجزء معين من
يوم عرفة وثبوته في كل جزء من أجزائه .
لكن المنسوب إلى والد الصدوق - علي بن بابويه ( قده ) -
اختصاصه بما قبل زوال الشمس ، ولعله لصحيحة عبد الله بن سنان
المتقدمة التي ورد فيها " الغسل من الجنابة . . . ويوم عرفة عند
زوال الشمس . . . " ( 2 ) .
إلا أن المستحبات لما لم يلتزم فيها بالتقييد بل يبقى المطلق فيها
على اطلاقه ويحمل المقيد على أفضل أفراده فلا موجب لتخصيص
الاستحباب بما قبل الزوال في محل الكلام .
( 2 ) بل عد الغسل في النصف من رجب من المندوب بلا خاف
وعن بعضهم : أن الشهرة في كادت تكون اجماعا بين الأصحاب ،
وعن العلامة والصيمري أن به رواية أيضا ، وعن ابن طاووس في الاقبال
هامش
( 1 ) وهما الصحيحتان لمحمد بن مسلم وغيرهما من أخبار الباب .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 .