تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
غيريا مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر فتدل الصحيحة على عدم كونه واجبا غيريا ، واحتمال كونه واجبا نفسيا قد عرفت بعده جدا . و ( دعوى ) : أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة . ( مندفعة ) : أولا : بأن موسى عليه السلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدة مديدة يصدق معها قوله - كان أبي . . . ) فإنه ظاهر في الاستمرار . وثانيا : إن الصحيحة اشتملت على لفظة ( عند ) وظاهرها أن اغتساله ( ع ) كان مقارنا للرواح لا أنه قبله ، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلا أن يراد بالرواح زمان العصر . وموثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه باسناده إليه : أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال : " إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد " ( 1 ) بالتقريب الآتي في الرواية الآتية . ولا اشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير : علي ابن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ ( قده ) في العدة بوثاقته . وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه فليراجع . ويؤيده : ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 . وقد رجع السيد الأستاذ ( دام ظله ) عن ذلك والتزم بضعف . ابن أبي حمزة في المعجم ج 11 ص 241 .