تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وقد ذكرنا مثل ذلك في الإقامة لأن الأخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على الوجوب لكنا مع ذلك بيننا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة لأن وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم خمس مرات فلو كانت واجبة لانتشر وجوبها وذاع ولم تكن موردا لدعوى الشهرة أو الاجماع على خلافه ، وعلى الجملة أن غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها وذاع مع قلة الابتلاء بها بل قد لا يتفق في بعض السنين وكيف يخفى وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل أسبوع ؟ ! وقد تقدم أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم وجوبه ولم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه وسبق أن الكليني والصدوق ووالده ( قدس الله أسرارهم ) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر . ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسي أو أنه واجب غيري مقدمة لصلاة الظهر أو الجمعة ؟ . لا يحتمل الوجوب النفسي فيه لأنه ليس لنا من الأغسال ما يكون واجبا نفسيا ولم يحتمل ذلك إلا في غسل الجنابة على قول ضعيف تقدم في محله ، وأما الوجوب الغيري فيدفعه صحيح ابن أبي نصر عن الرضا ( ع ) قال : كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح ( 1 ) ، فإن الظاهر من الرواح هو وقت العصر كما في قوله تعالى " غدوها شهر ورواحها شهر " ( 2 ) فدلت على أن موسى بن جعفر ( ع ) كان يغتسل يوم الجمعة عصرا أي بعد الصلاة فلو كان الغسل واجبا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 22 . ( 2 ) سباء 34 : 12 .
كتاب الطهارة — صفحة 275 | السيد الخوئي