تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني ( 1 )
شرح
وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي فإن هو فعل فليستغفر الله لا يعود " ( 1 ) . وذلك لأن الغسل لو كان واجبا غيريا مقدمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه - ولا أقل عند تعمد تركه - باطلة فمن حكمه ( ع ) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد . والوجه في جعلها ( مؤيدة ) أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " ( 2 ) . وهي وإن كانت موثقة إلا أنها لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجبا غيريا . مبدأ وقت غسل الجمعة : ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الاتيان بغسل الجمعة قبل الفجر لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الاتيان بها في غير وقتها ، وهل يجوز الاتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ؟ قد يقال بجوازه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .