( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر
الثاني ( 1 )
شرح
وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي فإن هو فعل فليستغفر الله لا يعود " ( 1 ) .
وذلك لأن الغسل لو كان واجبا غيريا مقدمة للصلاة لكانت الصلاة
عند نسيانه - ولا أقل عند تعمد تركه - باطلة فمن حكمه ( ع ) بصحتها
نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد .
والوجه في جعلها ( مؤيدة ) أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال
نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : " إن كان في وقت
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " ( 2 ) .
وهي وإن كانت موثقة إلا أنها لا بد من حملها على الاستحباب
بقرينة ما دل على عدم كونه واجبا غيريا .
مبدأ وقت غسل الجمعة :
( 1 ) لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الاتيان بغسل الجمعة قبل
الفجر لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الاتيان بها في غير وقتها ، وهل
يجوز الاتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ؟ قد يقال بجوازه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .