تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
إلى الزوال ( 1 ) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءا
شرح
منتهى وقت غسل الجمعة : ( 1 ) وقع الكلام في منتهي زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال ، ذهب إليه المحقق في المعتبر واستدل عليه بجملة من الأخبار : " منها " : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم . . . " . روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من أبواب الأغسال المسنونة ، حيث اشتملت على قوله ( عليه السلام ) : " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وهو كناية عن عدم كونه بعد الزوال سواء كان قبله أم مقارنا للزوال ، وإنما بين خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبة فإن الغالب أن يغتسل قبل الزوال أو بعده ، وأما الأغسال بنحو يكون آخره مقارنا للزوال فهو نادر بعيد . وكيف كان : فتدل على أنه بعد الزوال قضاء لا محالة ، و ( فيه ) : إن الظاهر من الصحيحة أن أمره ( ع ) بذلك إنما هو من جهة كونه مقدمة للأمور التي ذكرها بعده كقوله : فإذا