تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والأخبار في الحث على كثيرة وفي بعضها أنه يكون طهارة له من جمعة إلى جمعة ( 1 ) ، وفي آخر " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة " ( 2 ) . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : إنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حار أو عبد ( 3 ) ، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( ع ) : " واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " ( 4 ) وفي ثالث : " الغسل واجب يوم الجمعة " ( 5 ) وفي رابع قال الراوي : " كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ " فقال ( ع ) : " إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة . . . . إلى أن قال : وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " ( 6 ) وفي خامس " لا يتركه إلا فاسق " ( 7 ) وفي سادس : " عمن نسيه حتى صلتي قال ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 14 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 و 2 . ( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 6 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 . ( 7 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 273 | السيد الخوئي