تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
عين الدولة عن الوسائل عن ( أحمد بن محمد بن يحيى ) عن أحمد ابن الحسن وفي التهذيب والوافي عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) وبنينا على أن النسخة متعددة فلا يمكن الحكم باعتبار الرواية . إلا أنه بعد المراجعة إلى ترجمة رجال السند ظهر أن الصحيح هو ما في التهذيب والوافي دون ما في الوسائل وذلك لأن ( أحمد بن محمد بن يحيى ) لا يمكنه الرواية عن ( أحمد بن الحسن بن علي ) وذلك لأن الحسن توفي سنة مائتين وستين وروى ابن أبي الجيد عن أحمد بن محمد بن يحيى في سنة خمسة وخمسين وثلاث مأة ، والفاضل بين التاريخين خمسة وتسعين سنة ولا بد أن يكون أحمد حينما يروي عن ابن أبي الجيد قابلا للرواية عنه ولنفرض أن عمره وحينئذ خمسة عشر سنة فإذا أضيف ذلك إلى خمسة وتسعين يكون المجموع مأة وعشر سنوات ولازمه أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى من المعمرين . وهذا ليس معروفا في ترجمته فلا يمكن أن يروي عن أحمد بن الحسن بن علي فالنسخة مغلوطة ، والصحيح ما في الوافي والتهذيب . ويؤيده ما حكي عن نسختين من الوسائل المطبوعة وبعض النسخ الخطية منها من موافقتها لما في التهذيب والوافي ، وعليه فالرواية موثقة ، وتكون نسخة الوسائل في طبع عين الدولة والطبعة الأخيرة مغلوطة ، هذا كله بحسب السند . وأما بحسب الدلالة فأيضا للمناقشة فيها مجال لأن ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن أصل جواز الصلاة على المولود ومشروعيتها . والإمام ( ع ) أجابه بقوله ( لا ) حيث نفى مشروعية الصلاة على