( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي
مؤمنا ( 1 ) وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي
شرح
الاسلام وعدم الاعتقاد بالله والنبوة والمعاد كفرا نظير البصر والعمى
وليس التقابل بينهما تقابل السلب والايجاب ليحكم بكفر من لم
يتصف بالاسلام وإن لم يتصف بالكفر فمن لم يتصف بالكفر وليس
فيه اعتقاد بالمبادئ الكافرة وإن لم يكن مسلما لكن لا يصدق عليه
الكافر أيضا ، ومع الشك في الاتصاف بعدم الاسلام يجري استصحاب
عدم الاتصاف به لأنه أمر وجودي مسبوق بالعدم فيحكم بعدم كونه
كافرا فيشمله اطلاق ما دل على وجوب تغسيل الموتى والصلاة عليهم
وإنما خرج عن اطلاقه الكافر والمفروض عدم كونه كافرا بالاستصحاب
كما تقدم في التغسيل وغيره .
اشتراط الايمان في المصلي :
( 1 ) للأخبار الدالة على عدم مقبولية عمل غير المؤمن ( 1 ) فإنها
كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في مقام الامتثال ، كذلك
تقتضي عدم كفايته في الاجزاء فلا يجزي عمله عن المكلفين ، وفي
بعضها أن الله سبحانه شانع أو يشنع عمل المخالف أي يبغضه فلا
يقع مقبولا امتثالا واجزاءا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 1 باب 29 من أبواب مقدمة العبادات وغيرها .