شرح
جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على أن وجوب الصلاة
على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته .
أو أن تحمل على التقية لدلالة جملة من الأخبار المشار إليها على
أن الإمام ( ع ) صلى على ولده تقية ولئلا يقول الناس أنهم لا
يصلون على أطفالهم ( 1 ) .
نعم في الرواية قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( ع )
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه
خمسا " ( 2 ) .
وهي معارضة لما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده ( 3 )
وما تقدم من أن عليا ( ع ) لم يكن يصلي على الطفل الذي لم يبلغ
ست سنين ( 4 ) .
وتوقف في الحدائق في التوفيق بينهما نظرا إلى أن الرواية لا يمكن
حملها على التقية لاشتمالها على أن النبي صلى الله عليه وآله كبر عليه خمسا
والعامة لا تقول به .
إلا أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الدالة على
أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده وأن عليا ( عليه السلام ) لم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الصلاة الجنازة ح 3 وباب
15 منه ح 1 ، 4 ، 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 وباب
15 منه ح 1 .