تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على أن وجوب الصلاة على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته . أو أن تحمل على التقية لدلالة جملة من الأخبار المشار إليها على أن الإمام ( ع ) صلى على ولده تقية ولئلا يقول الناس أنهم لا يصلون على أطفالهم ( 1 ) . نعم في الرواية قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا " ( 2 ) . وهي معارضة لما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده ( 3 ) وما تقدم من أن عليا ( ع ) لم يكن يصلي على الطفل الذي لم يبلغ ست سنين ( 4 ) . وتوقف في الحدائق في التوفيق بينهما نظرا إلى أن الرواية لا يمكن حملها على التقية لاشتمالها على أن النبي صلى الله عليه وآله كبر عليه خمسا والعامة لا تقول به . إلا أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده وأن عليا ( عليه السلام ) لم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الصلاة الجنازة ح 3 وباب 15 منه ح 1 ، 4 ، 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 وباب 15 منه ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 21 | السيد الخوئي