نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين
وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد
ميتا فلا تستحب أيضا ( 1 ) .
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في
بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 2 ) .
شرح
فالمتحصل أن الرواية موثقة سندا وغير قابلة للتصديق دلالة لكونها
معارضة مع أخبار بلغت حد التواتر فلا بد من رد علمها إلى أهلها .
لا يصلى على المولود ميتا :
( 1 ) لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا
يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من
الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه " ( 1 )
حيث دلت على الملازمة بين توارثه ووجوب الصلاة عليه فلا تشرع
الصلاة على المولود الذي لم يستهل .
( 2 ) والوجه في ذلك أن التقابل بين الاسلام والكفر تقابل العدم
والملكة فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الاسلام وليس مطلق عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .