تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين
وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ( 1 ) .
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 2 ) .
شرح
فالمتحصل أن الرواية موثقة سندا وغير قابلة للتصديق دلالة لكونها معارضة مع أخبار بلغت حد التواتر فلا بد من رد علمها إلى أهلها . لا يصلى على المولود ميتا : ( 1 ) لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه " ( 1 ) حيث دلت على الملازمة بين توارثه ووجوب الصلاة عليه فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهل . ( 2 ) والوجه في ذلك أن التقابل بين الاسلام والكفر تقابل العدم والملكة فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الاسلام وليس مطلق عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .