تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
يصل على الطفل . وذلك لضعفها بقدامة بن زائدة . فهل الأخبار الدالة على أن الطفل إذا ولد حيا نجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية ؟ ذهب في الحدائق إلى الثاني نظرا إلى أن ما دل على أنه ( ع ) إنما صلى على ولده لئلا يقول الناس أنهم لا يصلون على أطفالهم صريحة في التقية ، إلا أن الظاهر أنها محمولة على الاستحباب ولا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقية لأن غاية ما هناك أن تكون الصلاة على التولد حيا مستحبة بالعنوان الثانوي لأنه - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) - لا مانع من أن يكون شئ محكوما بحكم بعنوانه الأولي ويكون محكوما بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي . ومعه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم وجعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا تشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفالهم . هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد .ما ذهب إليه ابن أبي عقيل : وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني ( قدهما ) من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغ فلم يقم دليل عليه . وليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : " إنما يجب أن يصلى
كتاب الطهارة — صفحة 22 | السيد الخوئي