شرح
يصل على الطفل .
وذلك لضعفها بقدامة بن زائدة . فهل الأخبار الدالة على أن
الطفل إذا ولد حيا نجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب
أو على التقية ؟
ذهب في الحدائق إلى الثاني نظرا إلى أن ما دل على أنه ( ع )
إنما صلى على ولده لئلا يقول الناس أنهم لا يصلون على أطفالهم
صريحة في التقية ،
إلا أن الظاهر أنها محمولة على الاستحباب ولا ينافي ذلك صدور
الصلاة عنه تقية لأن غاية ما هناك أن تكون الصلاة على التولد حيا
مستحبة بالعنوان الثانوي لأنه - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) -
لا مانع من أن يكون شئ محكوما بحكم بعنوانه الأولي ويكون
محكوما بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي .
ومعه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي
إلى تشريع هذا الحكم وجعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا تشنع
على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفالهم .
هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد .ما ذهب إليه ابن أبي عقيل :
وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني ( قدهما )
من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغ فلم يقم دليل عليه .
وليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : " إنما يجب أن يصلى