تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن ( 1 ) وإن كان طفلا أو مجنونا .
شرح
الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقا ، والمشهور أعرف بما قالوا . حرمة نبش قبر المؤمن : ( 1 ) قد استدل على حرمة النبش بوجوه : " الأول " : الاجماع - كما عن جماعة - وعن بعضهم دعوى اجماع المسلمين عليه وكونه معروفا لدى المتشرعة قديما وحديثا . و ( فيه ) : أن الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا وإنما هو مدركي ولو احتمالا ، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك ولا موقع للاجماع حينئذ . " الثاني " : إن النبش مثلة بالميت وهتك له وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، و ( فيه ) : إن النسبة بين النبش المدعى حرمته وبين الهتك عموم من وجه فإن النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما سيتضح - وعلى هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا ، وهذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ