( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن ( 1 ) وإن كان
طفلا أو مجنونا .
شرح
الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقا ، والمشهور أعرف بما قالوا .
حرمة نبش قبر المؤمن :
( 1 ) قد استدل على حرمة النبش بوجوه :
" الأول " : الاجماع - كما عن جماعة - وعن بعضهم دعوى
اجماع المسلمين عليه وكونه معروفا لدى المتشرعة قديما وحديثا .
و ( فيه ) : أن الاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا وإنما هو
مدركي ولو احتمالا ، فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك ولا موقع
للاجماع حينئذ .
" الثاني " : إن النبش مثلة بالميت وهتك له وحرمة المؤمن
ميتا كحرمته حيا ،
و ( فيه ) : إن النسبة بين النبش المدعى حرمته وبين الهتك
عموم من وجه فإن النبش لا يعد هتكا في جملة من الموارد - كما
سيتضح - وعلى هذا الوجه تكون جملة من الموارد المستثناة خارجة
عن حرمة النبش خروجا تخصيصا لا تخصيصيا ،
وهذا كما إذا دفن في أرض مغصوبة فلا يكون نبشه حينئذ