( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة
شهر رمضان وفي نتفه كفارة اليمين وكذا في خدشها
وجهها ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو
ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
شرح
خالد بن سدير .
وهذا لا يمكن المساعدة عليه لأنها على تقدير حرمتها مطلقة
والرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن
الاعتماد عليها .
والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقا ، إذن
لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الأئمة الطاهرين عليهم السلام
وغير الأئمة .
جز المرأة شعرها :
( 1 ) كذا ذكره المشهور ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة
السند وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير ( 1 ) إلا أنه أثبت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 .