تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان وفي نتفه كفارة اليمين وكذا في خدشها وجهها ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
شرح
خالد بن سدير . وهذا لا يمكن المساعدة عليه لأنها على تقدير حرمتها مطلقة والرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها . والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقا ، إذن لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الأئمة الطاهرين عليهم السلام وغير الأئمة . جز المرأة شعرها : ( 1 ) كذا ذكره المشهور ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السند وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير ( 1 ) إلا أنه أثبت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 .