المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، والظاهر توقف صدق
النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم
والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق
النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت
آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان
الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناءا - لعدم
امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فإن اخراجه
لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة
أو نحوها .
( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد :
( الأول ) : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو
جهلا أو نسيانا .
شرح
ميت - لأن المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على
حرمته في نفسه ، وقد لا يحرم النبش وإن ظهر به الميت كما إذا
فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميت الموجود فيه
فإنه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن - هذا كله إذا علمنا
بالاندراس وعدمه وأما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش
حينئذ ؟ الصحيح عدم جوازه وهذا لا للاستصحاب التعبدي بأن يقال