تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة . وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناءا - لعدم امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فإن اخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها . ( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : ( الأول ) : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا .
شرح
ميت - لأن المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه ، وقد لا يحرم النبش وإن ظهر به الميت كما إذا فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميت الموجود فيه فإنه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن - هذا كله إذا علمنا بالاندراس وعدمه وأما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ ؟ الصحيح عدم جوازه وهذا لا للاستصحاب التعبدي بأن يقال