الظن به ( 1 ) وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز
نبشه إشكال ( 2 ) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير
ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 3 ) نعم لا يجوز نبش
قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم
السلام ) ولو بعد الاندراس ( 4 ) وإن طالت المدة سيما
شرح
هو تراب نعم كان مؤمن فيه سابقا ولا يلزم من النبش هتك بوجه
بل قد يكون موضع واحد قبرا لأشخاص كثيرين لاندراس الأول
ودفن الثاني فيه بعد ذلك وكذا الثالث بعد اندراس الثاني ، وقد
ورد : أن كل قطعة من قطعات الأرض بدن انسان - أي الأعم من
المسلم والكافر وقد اندرس وصار ترابا
( 1 ) وإنما يجوز إذا ثبت الاندراس بالعلم الوجداني أو البينة
الشرعية ، وليس الظن بحجة شرعا .
( 2 ) والوجه في الاشكال صدق عنوان المؤمن عليه العدم اندراسه
ولعدم تلاشي عظامه ،
( 3 ) لأنه صورة البدن وإلا فهو في الحقيقة تراب ولا يصدق على ،
نبشه نبش قبر المؤمن .
عدم جواز النبش في قبور الشهداء وأمثالهم :
( 4 ) لصدق الهتك على نبشها ولو بعد الاندراس - وإن لم يكن