تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميت ( 1 ) ولو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله . ولا فرق بين الرحم وغيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى " ولا تزر
شرح
جواز البكاء على الميت : ( 1 ) والوجه في ذلك أمور : " الأول " : الأصل فإن كل ما لم يقم دليل على حرمته في الشريعة المقدسة فهو محكوم بالحلية ولم يدلنا دليل على حرمة البكاء على الميت . " الثاني " : السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين ( ع ) ولم يردعوا عنها بوجه فلو كان البكاء على الميت محرما لانتشرت حرمته ووصلت إلينا متواترة لكثرة الابتلاء بالأموات والبكاء عليهم ، " الثالث " : الأخبار الواردة ( 1 ) في أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على إبراهيم وقال " تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب "
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 87 من أبواب الدفن .