تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
قبل الست وفي الست - فنقيده بما إذا كان عقلها وهو ابن ست سنين لا قبلها ، كما أنه بذلك نقيد اطلاق الصحيحة الأولى . واحتمال أن قوله في الصحيحة الثانية ( فمتى تجب الصلاة عليه ) معناه : متى تجب على نفس الصبي الصلاة وليس معناه السؤال عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته . ساقط لأن كلمة الفاء في قوله ( فمتى ) كالصريح في أن السؤال إنما هو عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازته وذلك لأنه ( عليه السلام ) قبل ذلك نفى وجوبها على الطفل الذي له ثلاث سنين فسأله الراوي تفريعا على ذلك - عن الزمان الذي تجب فيه الصلاة على جنازة الطفل فأجاب ( ع ) : " إذا عقل . . . " . وهناك صحيحة ثالثة رواها محمد بن مسلم : في الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : " إذا عقل الصلاة " قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين ( 1 ) . وكذا في الحدائق . وعليه فهي صريحة في ما ادعاه المشهور في المقام وتدل على أن عقل الصلاة يلازم ست سنين . إلا أنها في الوسائل والتهذيب رويت من دون لفظة ( عليه ) هكذا : ( متى يصلي قال : إذا عقل . . . ) وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام والظاهر أن الاشتباه من صاحب ( الحدائق ) ( قده ) فإن التهذيب والوسائل خاليان عن لفظة ( عليه ) بل لو كانت الرواية كما ينقلها في الحدائق لوجب أن يذكرها صاحب الوسائل في باب الصلاة على الموتى الأطفال ولم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 .