Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 218

Contributors:

P.218
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده . ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا .
Commentary
تقطع بعض أعضائهم لأجل مصلحة تقتضي التقطيع من دون أن يعد ذلك هتكا له ، هذا ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك : أما قضية الأصل فلأن تقطيع الميت في نفسه محرم بل فيه الدية وفي قطع الرأس دية كاملة ومعه كيف يمكن دعوى أن الأصل إباحة التقطيع لدى النقل بل هو أمر محرم . وأما اطلاق كلمات الأصحاب ففيه : أن استثناء المشاهد المشرفة إنما يرجع إلى افتائهم بكراهة النقل بمعنى أن النقل مكروه إلا إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة لا أنه استثناء من حرمة النقل المستلزم للتقطيع الاختياري . وأما اطلاق أدلة النقل فليس لنا دليل يعتمد عليه في النقل يكون مطلقا بالإضافة إلى استلزامه التقطيع الاختياري وإنما قلنا بجواز النقل لعدم قيام الدليل على حرمته كما تقدم ، ورجحانه في النقل إلى المشاهد من جهة أنه توسل واستشفاع بهم ( عليهم السلام ) ورواية اليماني ضعيفة كما عرفت . على أن النقل لو كان له دليل معتمد عليه لم يمكن التمسك