شرح
يكن هناك آلة الحفر موجودة ولكن يمكن النقل إلى بلد ثان بالوسائط
المستحدثة السريعة ودفنه في زمان قريب .
فالمتحصل أنه لم تثبت كراهة في النقل بوجه فهو أمر سائغ من
دون كراهة وهذا الحكم لا يفرق فيه بين النقل إلى الأماكن القريبة
والبعيدة كما هو ظاهر .
" الجهة الثانية " :
النقل إلى الأماكن المتبركة كالمشاهد الشرفة وغيرها من الأماكن
التي يتقرب بالدفن فيها إلى الله سبحانه جائز بل مستحب كالنقل إلى
بيوت النبي صلى الله عليه وآله كمعصومة عليها السلام وغيرها من قبور الأئمة
وبناتهم ، أو النقل إلى قبر عالم من العلماء أو سيد من السادات
للتوسل بهم والاستشفاع بقبورهم بل عن المحقق في المعتبر أنه مذهب
علمائنا خاصة ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة ( ع ) إلى الآن
وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولا كراهة فيه بوجه .
لأن المدرك في الكراهة إن كان هو الاجماع المدعى فلا اجماع في
النقل إلى الأماكن المتبركة .
وإن كان المدرك هو استحباب المساعرة إلى الخيرات فالنقل إلى
المشاهد المشرفة وما بحكمها هي عين المسارعة إلى الخيرات لأنه توسل
واستشفاع بهم عليهم السلام .
نعم : لو تمت رواية الدعائم من حيث السند لدلت على مبغوضية