تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ( 2 ) وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 2 ) إذا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
شرح
لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير لجريان البراءة عن تعيين ما يحتمل تعينه . وفي المقام يتخير بين الأمرين - بين الصلاة جالسا والميت قدامه وبين الصلاة ماشيا وهو قائم من غير أن يكون الميت قدامه . لأن مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن ، كما أن ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف الميت محاذيا له أنه معتبر مطلقا سواء تمكن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور . ( 1 ) لما تقدم من اختصاص شرطيته بحال التمكن . ( 2 ) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين : " الجهة الأولى " : ما إذا كانت بعض الجهات مظنون القبلة . ولا ينبغي الاشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة - وهو صحيحة زرارة : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) غير مختص بالصلاة الحقيقية بل يعم صلاة الميت والذبح وغيرهما مما يشترط فيه استقبال القبلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 6 من أبواب القبلة ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 118 | السيد الخوئي