تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات السائر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ( 1 ) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ( 2 ) وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ( 3 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع .
شرح
( 1 ) لما تقدم من أن اعتباره يختص بحال الاختيار ويسقط عند التعذر إذ لا دلالة في دليله على اعتباره مطلقا مضافا إلى القطع بأن الميت لا يدفن بلا صلاة لأجل تعذر القيام أو الاستقبال في المصلي . ( 2 ) لأن الاستقرار إنما اعتبرناه في الصلوات الحقيقة بالاجماع وفي صلاة الميت نقول بالاستقرار احتياطا إلحاقا لها بالصلوات الحقيقية وإلا فلا دليل على اعتباره في المقام كما أنه في الصلوات الحقيقية مختص بما إذا لم يكن مزاحما بشرط أو جزء آخر ، ومع استلزامه ترك شئ منهما لا يشمله الاجماع . ( 3 ) تقديم الجلوس يبتني على القول بالأخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإن الجلوس محتمل التعيين لأنه التزم به بعضهم .
كتاب الطهارة — صفحة 117 | السيد الخوئي