( الرابع عشر ) : الاستقرار ( 1 ) بمعنى عدم الاضطراب
على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى
ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر .
( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل
والتكفين والحنوط كما مر سابقا ( 2 ) .
( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر
الكفن ( 3 ) ولو بنحو حجر أو لبنة
( السابع عشر ) : إذن الولي .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من
الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 4 ) وإن كان .
شرح
( 1 ) قسم الاستقرار إلى قسمين :
أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه
لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزي في الصلاة .
وثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة
وذكر أن اعتباره في المقام أحوط ، إلا أن الصحيح عدم اعتباره
في المقام لأن دليله في الفرائض هو الاجماع وهو مختص بها .
( 2 ) وتقدم وجهه .
( 3 ) تقدم أيضا وجهه .
( 4 ) إذ لم يقم على اعتبارها دليل وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية
كما التزم بذلك بحر العلوم ( قده ) في منظومته في غير حلية المكان .