تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( الرابع عشر ) : الاستقرار ( 1 ) بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا ( 2 ) . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ( 3 ) ولو بنحو حجر أو لبنة ( السابع عشر ) : إذن الولي .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 4 ) وإن كان .
شرح
( 1 ) قسم الاستقرار إلى قسمين : أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزي في الصلاة . وثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة وذكر أن اعتباره في المقام أحوط ، إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام لأن دليله في الفرائض هو الاجماع وهو مختص بها . ( 2 ) وتقدم وجهه . ( 3 ) تقدم أيضا وجهه . ( 4 ) إذ لم يقم على اعتبارها دليل وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم ( قده ) في منظومته في غير حلية المكان .