تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 2 ) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
شرح
( 1 ) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها . لو لم يصل على الميت حتى دفن : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : " إحداهما " : إن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن - يعني صلي عليه قبل - الدفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز . فهل يجوز له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله . و " ثانيهما " : إذا دفن الميت ولم يصل عليه أو صلي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟ ذهب المحقق والعلامة وصاحب المدارك إلى عدم الوجوب والصحيح وجوب الصلاة على قبره وذلك لأن مقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت وإنما قيدناه بأن يكون قبل الدفن عند