وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى
على قبره ( 2 ) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة
من جهة من الجهات .
شرح
( 1 ) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها
واجدة لما يعتبر فيها .
لو لم يصل على الميت حتى دفن :
( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :
" إحداهما " : إن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن - يعني
صلي عليه قبل - الدفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون
صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز .
فهل يجوز له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره ؟ يأتي
الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله .
و " ثانيهما " : إذا دفن الميت ولم يصل عليه أو صلي عليه بصلاة
فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب ؟
ذهب المحقق والعلامة وصاحب المدارك إلى عدم الوجوب والصحيح
وجوب الصلاة على قبره وذلك لأن مقتضى الاطلاقات وجوب
الصلاة على كل ميت وإنما قيدناه بأن يكون قبل الدفن عند