تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت صلاته ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
شرح
وإلا فمقتضى صحيحة زرارة الثانية ( 1 ) الدالة على أن المتحير يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة : كفاية الصلاة مرة واحدة ، ولا يحتمل أن يكون المتحير في الصحيحة تصحيف المتحري لقوله بعد ذلك : " أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " فإن المتحري إنما يتوجه إلى ما ظن كونه قبلة ولا يصدق في حقه : أين ما توجه ثم لو قلنا بوجوب الصلاة إلى أربع جهات إلا أنه لم يتمكن منها ولو خوفا على الجنازة من الفساد فيكفيه الصلاة إلى جهة واحدة من غير ريب . ( 1 ) لأن الإباحة على تقدير اعتبارها في صلاة الميت إنما هي شرط معتبر في صلاة المصلي ومكانه لئلا تقع صلاته باطلة ، وأما كون الميت في محل مغصوب فلا يضر بصحة صلاته . ( 2 ) هذا منه ( قده ) مبني على اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميت وقد تقدم منا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 2 .