تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( الحادي عشر ) : قصد القربة ( 1 ) . ( الثاني عشر ) : إباحة المكان ( 2 ) . ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة . ( 2 ) هذا لم يقم عليه دليل لأن حرمة التصرف تمنع عن صحة العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام لأن صلاة الميت ليست إلا جملة من التكبيرات والأذكار . والتكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى وهكذا الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح . نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت إذ أخذ في مفهوم السجدة الاعتماد على الأرض ، ومع حرمته لا تقع السجدة مصداقا للمأمور به . اعتبار الموالاة والاستقرار . ( 3 ) إنما تعتبر الموالاة لتعد الأشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشئ كالمطالعة ثم كبر ثانية بعد مدة .
كتاب الطهارة — صفحة 115 | السيد الخوئي