( الحادي عشر ) : قصد القربة ( 1 ) .
( الثاني عشر ) : إباحة المكان ( 2 ) .
( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على
وجه لا تمحو صورة الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنها من العبادات وهي تحتاج إلى قصد القربة والإضافة
إلى الله سبحانه نحو إضافة .
( 2 ) هذا لم يقم عليه دليل لأن حرمة التصرف تمنع عن صحة
العبادة فيما إذا كانتا متحدتين ولا اتحاد بينهما في المقام لأن صلاة
الميت ليست إلا جملة من التكبيرات والأذكار .
والتكلم في المكان المغصوب لا يعد تصرفا فيه كما لا يخفى وهكذا
الأمر في الصلوات المفروضة فيما إذا كان السجدة واقعة على محل مباح .
نعم لو كانت السجدة على أرض مغصوبة بطلت إذ أخذ في مفهوم
السجدة الاعتماد على الأرض ، ومع حرمته لا تقع السجدة
مصداقا للمأمور به .
اعتبار الموالاة والاستقرار .
( 3 ) إنما تعتبر الموالاة لتعد الأشياء المتشتتة شيئا واحدا لدى
العرف للتتابع فلا يجزي ما إذا كبر ثم اشتغل بشئ كالمطالعة ثم
كبر ثانية بعد مدة .