الخصوصيات في كل مقام .
قوله ( ره ) : ( دفع المقر له نصف ما في يده - الخ - ) .
قضيته الإشاعة والشركة حسب اعتراف المقر ، أن يكون ما في
تحت يده من النصف بين الثلاثة ، كما كان الآخر الذي يكون في يد الأخرى ،
فيكون للمقر له بحسب اعترافه ، نصف ماله لولا اعترافه مما في يده ويد
الآخر ، لا نصف ما في يده ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى
نقبه - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إنما يكفي هذا فيما صح عرفا بذل الثمن بإزائه ،
كالخمر ، والخنزير ، حتى كان الثمن والمثمن معينين ، بحسب ما هو البيع
العرفي . بخلاف ماذا لم يصح ، فإن الثمن بحسبه أيضا مجهول ، إلا أن يدعى
كفاية التعين في الصيغة ، وقد ينقدح من ذلك اشكال آخر ، وهو أنه لا يكاد
يتأتى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التمليك والتملك ، ولا بد منه
في العقد ، وإن لم يكن بمعتبر في انشائه . اللهم إلا أن يقال ، إنما يعتبر القصد
فيما يكون الانشاء بالإضافة إليه عقد ، أو لا يكون عقدا ، إلا فيما يقبل
التمليك ، وقد قصده بالجد والتوسل بانشائه إليه . فتدبر .
قوله ( ره ) : ( مع أنه لو تم ما ذكر ، لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا
البطلان - الخ - ) .
فيه إنه لا وجه لصرف مجموعه إليه ، بعد أنه جعل في الانشاء بإزائه
وإزاء غيره ، فإن علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا ، بل ولا عرفا بإزاء
ما لا يقبل الملكية ، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل ، كيف وقد جعله
حسب الفرض بإزائهما . فتدبر جيدا .
قوله ( ره ) : ( والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل - الخ - ) .
لا يخفى أن قضية الأصل اعتبارها ، لأصالة عدم نفوذ تصرفهما في مال
الطفل ، كما أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرفهما ، فإنهما
من الاعتبارات المصححة العقلائية التي تكون مستتبعة لآثار تكليفية
حاشية المكاسب — صفحة 89
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٨٩