فيما يسلم ضرر ، وعلى خلاف الفرض ، فقاعدة نفي الضرر ، يقتضي جبره برفع
لزومه ، وثبوت الخيار فيه ، فالسبب عدم سلامة العقد في تمام ما وقع عليه ،
لا تخلف ما يدعوا إليه ، فتأمل في المقام ، فإنه من مزال الأقدام للأعلام .
قوله ( ره ) : ( أما تعارض ظاهر النصف ، أعني الحصة المشاعة - الخ - ) .
ظهوره فيه بملاحظة اطلاقه وعدم تخصيصه ، بالإضافة إلى نفسه ، أو
شريكه ، بل يكون حاله ، حال لفظ الكل المضاف إلى الدار ، فكما أن بلحاظ
حال طرو الشركة ، وسائر الحالات ، فكذا يكون بلحاظها عند اطلاقه ، وإلا
فلا ظهوره له في معنى مبهم ، قابل للانحاء من التعينات . فافهم .
قوله ( ره ) : ( والكل خلاف المفروض هنا - الخ - ) .
وعليه فيتعين في إرادة نصفه المختص به بلا مزاحمة ، لظهور النصف
في المشترك ، لما عرفت ، من أن ظهوره فيه ، إنما كان بالاطلاق ، ومقدمات
الحكمة ، ولا يكاد يتم معه ، مع أنه - ره - بنى على تقديم ظهور الفعل في
الاختصاص على ظهور متعلقه في العموم في باب الاستصحاب في مقام بيان
معنى " لا تنقض اليقين " في أخبار الباب 1 ، ومن ذلك ظهر أن قياس ما نحن
فيه على بعت غانما ليس قياسا مع الفارق ، لكنه عرفت فيما سلف أنه ليس
نية واحد ، مما ذكره - قدس سره - مما لا بد في بيع مال الغير . فافهم .
قوله ( ره ) : ( فهل هو كالأجنبي ؟ وجهان مبنيان على أن المعارض
- الخ - ) .
فإن كان المعارض ، هو الأول ، ففيه الاحتمالان ، كالأجنبي ، وإن
هو الثاني ، فلا يكون إلا احتمال واحد ، لعدم صلاحيته للمعارضة ، وذلك
لتبعية ظهور الفعل ، لظهور ما يتقيد به من متعلقاته ، ولكنه على خلاف ما
أفاده ، في بيان معنى " لا تنقض " في باب الاستصحاب ، كما أشرنا إليه ، من
تبعية المتعلق في الظهور ، وفي العموم والخصوص ، لظهور الفعل المتعلق به ،
والصواب اختلافهما في التبعية ، بحسب اختلاف المقامات ، فلا بد في كل
هامش
1 - وسائل الشيعة : 5 / 321 - ب 10 - ح 3 .