للضرر الدنيوي من الحكم باطلاق دليله ، از عمومه على ما استظهرناه ، أو في
نفي الحكم الناشئ من قبله الضرر ، على ما استظهره ( قدس سره ) : ( ، فراجع
كلامه ، وما علقناه عليه .
قوله ( قدس سره ) : ( فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرايع - الخ - ) .
كان من أهل الخبرة لم يكن له رده - الخ - " 1 . وقال في الشرايع : " من
اشترى شيئا ولم يكن أهل الخبرة وظهر فيه غبن ، لم يجر العادة بالتغابن فيه
- الخ - " 2 . وأنت خبير بعدم ظهور العبارتين في اشتراط الظهور شرطا ، لو لم
نقل ظهورهما في كون الشرط نفس الغبن ، لتعارف التعبير بمثل بان ، وظهر ،
في مقام تحقق ما هو الموضوع المكشوف بلا دخل للكشف فيه أصلا .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن ظاهره حدوث الخيار بعد دخول السوق - الخ - 3
يمكن منع دلالته أيضا ، بل يكون التعليق بلحاظ أن الدخول سبب
تبين الخيار بعد الفراغ ، عن أنه ليس شرط حصوله ، ضرورة أن شرطه هو
الغبن أو ظهوره . وبالجملة دخول السوق على كل حال . ليس بنفسه شرط
حصول الخيار ، ووقته كما هو ظاهر اللفظ ، بل هو سبب تبين الخيار بالغبن ،
أو سبب تبينه بظهور الغبن به .
قوله ( قدس سره ) : ( فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن - الخ - ) .
لا يخفى أن فعلية السلطنة غير متوقفة على العلم بالغبن ، بناء على عدم
الاشتراط ، فلو فسخ قبله اقتراحا نفذ واقعا وليس الجهل هيهنا دافعا
للفعلية ، كما في الأحكام التكليفية . نعم معه غالبا لا يتخاير ولا يفسخ ، كما
هو الحال في الجاهل بحكمه ، وبحكم ساير الخيارات ، والسقوط بالتصرف
هامش
1 - المبسوط 2 / 87 .
2 - شرايع الإسلام - 2 / 22 .
3 - وفي المصدر : فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب .