لا أحسن منه ، وإن لم يكن بالأحسن مطلقا ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( بناء على أن المراد من منفعة الدخول ، ما يوازي عوض ما
يتصرفون - الخ - ) .
أي ما يعمه ، وما هو الزايد عليه ، لبعد إرادته بخصوصه ، وكيف
كان ، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها ، لكون الشرطية في كل منهما مسوقة
على ما هو الغالب من حصول الضرر ، أو النفع من دخول بيت اليتيم ، لندوة
الموازاة بين الضرر والنفع الداخلين عليه من الدخول ، فلا تعرض في
إحديهما لهذه أصلا ، فلا تعارض ، كما لا يخفى .
قوله ( ره ) : ( ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ، فلا بد من حمله على
معنى - الخ - ) .
وحمله على ما يعم الملكية ، موجب للتخصيص ، لتملك الكافر للمسلم
بالإرث ، وبقاء ملكيته له فيما كفر المولى ، بعد ما كانا مسلمين ، أو أسلم
العبد بعد ما كانا كافرين ، فلا بد من الحمل على ما يعم الملكية ، فلا دلالة
على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر .
قلت : يمكن أن يقال : إن الآية 1 ، ولو بقرينة سياقها ، لا بد من أن
يحمل على ما لا يريد عليه التخصص ، إلا أن حملها على ما يعم مثل تملكه له
بالاختيار بشرائه ، لا يوجبه ، فإن تملكه بالإرث ، أو ببقاء ملكيته قبل
الإسلام ، إنما هو بالتعبد ، لا بالاختيار ، وكون التملك بالاختيار ، سبيلا ، بل
من أوضح السبل ، لا يستلزم كون التملك حدوثا أو بقاء تعبدا كذلك أصلا
كما لا يخفى ومن هنا يمكن أن يقال إن المال بالنسبة إلى العلو كذلك . فلا
يكون الملكية القهرية التعبدية ، بلا استتباعها السلطنة علوا ، وكان سلطنته
على تحصيلها بالشراء علوا ، فافهم .
قوله ( ره ) : ( وحكومة الآية 2 غير معلومة ، وإباء سياق الآية من التخصيص ) .
هامش
1 - النساء : 141 . وهو قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " .
2 - النساء : 141 .