اطلاقه ، لو كان ، وإلا فأصالة الفساد .
قوله ( قده ) : ( ثم الظاهر من لفظ الكافر - الخ - ) .
بل الظاهر من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وإن لم يحكم بنجاسته ،
وحكم بنجاسة من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام ، وكونهم في الخباثة
مثلهم ، أو أشد ، لا يقتضي الاشتراك في تمام الأحكام ، وكذلك اطلاق
الكفر عليهم في بعض الأخبار ، لا يقتضي ترتيب جميع الآثار عليه ، مع وضوح
أنه بلحاظ ماله من الخباثة الذاتية التي لا يبعد أن يكون مقتضية لاشتراكه مع
الكافر في أحكامه ، لولا شرافة إسلامه .
قوله ( قده ) : ( إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي فتأمل ) .
لا وجه له ، لعدم جواز تخصيص اعتبار العلم ببعض الأفراد والموارد ،
نعم يمكن دعوى عدم حصول العلم هيهنا على صحة البيع واقعا على تقدير
الكذب ، بسبب نفوذ الاقرار عليه ظاهرا ، وعدم كون التملك والمالكية ، سبيلا
وسيارة ، فتأمل جيدا .
قوله ( قده ) : ( لقوله ( عليه السلام ) في عبد كافر أسلم : اذهبوه فبيعوه 1
- الخ - ) .
يمكن أن يكون قوله ( عليه السلام ) : اذهبوه ، بيان الحكم ، وأن بيعه
عليه ، تكليف المسلمين ، ويمكن أن يكون إذنا لهم في بيعه ، لولايته
( عليه السلام ) ، حيث إن
بيعه عليه ، على خلاف القواعد المتيقنة ، فلا محيص
إلا عن الاقتصار على المتيقن من رعاية الإذن ممن احتمل ولايته عليه من
الفقيه في حال الغيبة ، بل العدول مع تعذره . نعم فيما إذا تعذر ، فلا يبعد
دعوى حصول القطع بنفوذ بيع سائر المؤمنين ، للقطع بأنه مطلوب على كل
حال .
قوله ( قده ) : ( ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد ، كالذي لم يزل
- الخ - ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة : 12 / 282 - ب 28 - ح 1 .