فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية
العضو ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته .
فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) .
ما ذكر هنا هو المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع ، نعم عن الخلاف إذا كسرت
يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت
على عثم كان عليه دية كسره ، مستدلا عليه بالاجماع والأخبار ، وربما يوافقه في
الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي ( 1 ) إن في كسر كل من المنكب والعضد
والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وكذا الساعد إذا
كسر قصبتاه جميعا ، فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا .
وعن الفقيه والتهذيب والجامع : إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب
ثلث دية النفس ، ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كسر إحدى
القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر
لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار - انتهى .
وفي الكتاب أيضا " أن في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتهما
التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام ، إن جبرت من غير عثم ولا عيب .
وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار .
وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلثا .
وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا
ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار .
وفي كسر المفصل الأعلى في كل من أصابعهما خمسة دينار وأربعة أخماس دينار
ولم يقيد الكسر في الأصابع الانجبار على غير عثم ولا عيب .
وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 9 و 10 و 11 .